____________________
إلى أنه يتم ولا يجب عليه الوضوء. ويظهر من " الحبل المتين (1) " الميل إليه، استنادا إلى ما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من عدم الموالاة (2) وإلى خبر (3) قضية الجارية وأم إسماعيل. ولم يذهب إلى مذهب صاحبا " الإيضاح (4) والمهذب ".
ونقل في " المعتبر (5) " أنه تردد في " المبسوط " وعبارة " المبسوط (6) " هذه:
ومتى غسل رأسه من الجنابة ثم أحدث ما ينقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس ولم يبن عليه، وفي أصحابنا من قال يبني عليه ويتوضأ لاستباحة الصلاة. وهي كما ترى ظاهرة في اختيار الأول، وربما لاح منها التردد فتأمل. وقد يفهم منها أن قول القاضي والعجلي وأتباعهما لم يكن موجودا في عصر الشيخ ولا قبله فتأمل.
هذا، والترجيح للمذهب الأول لما رواه الصدوق (7) عن مولانا الصادق (عليه السلام) من الحديث الصريح بذلك قال: " لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك وتؤخر جسدك إلى وقت الصلاة، ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك فأعد الغسل من أوله " وضعفه منجبر بالشهرة المنقولة في " شرح الألفية (8) " للكركي وموافقة القاعدة الشرعية والموافقة للموجود في " الفقه الرضوي (9) " وبما قالوه من أن
ونقل في " المعتبر (5) " أنه تردد في " المبسوط " وعبارة " المبسوط (6) " هذه:
ومتى غسل رأسه من الجنابة ثم أحدث ما ينقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس ولم يبن عليه، وفي أصحابنا من قال يبني عليه ويتوضأ لاستباحة الصلاة. وهي كما ترى ظاهرة في اختيار الأول، وربما لاح منها التردد فتأمل. وقد يفهم منها أن قول القاضي والعجلي وأتباعهما لم يكن موجودا في عصر الشيخ ولا قبله فتأمل.
هذا، والترجيح للمذهب الأول لما رواه الصدوق (7) عن مولانا الصادق (عليه السلام) من الحديث الصريح بذلك قال: " لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك وتؤخر جسدك إلى وقت الصلاة، ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك فأعد الغسل من أوله " وضعفه منجبر بالشهرة المنقولة في " شرح الألفية (8) " للكركي وموافقة القاعدة الشرعية والموافقة للموجود في " الفقه الرضوي (9) " وبما قالوه من أن