____________________
ثم نقل كلام " الذكرى " وأخذ يناقشه فيه. وجرى على منواله صاحب " الذخيرة (1) ".
ونحن نقول: لعل مبنى كلامه في " جامع المقاصد والمدارك " على أن الدفعة في الارتماس إنما هي العرفية وعليه فيمكن أن يحصل الحدث بعد النية وقبل استيلاء الماء على جميع البدن إلا أن فيه: أن الظاهر أنه في " الذكرى " بناه على أن الارتماس لا يحصل إلا بعد الدخول تحت الماء واستيلاء الماء على جميع أجزاء البدن، وأما الدخول شيئا فشيئا فإنما هو من مقدماته، وعلى هذا فلا يمكن تخلل الحدث للغسل، لأن وصول الماء إلى الجميع بعد الولوج دفعي *.
الثاني: قال في " الذكرى (2) " لو تخلل الحدث الغسل المكمل بالوضوء أمكن المساواة في طرد الخلاف وأولوية الاجتزاء بالوضوء هنا، لأن له مدخلا في إكمال الرفع والاستباحة وبه قطع الفاضل في " النهاية " مع حكمه بالإعادة في غسل الجنابة انتهى. قلت: لم أظفر بذلك في " النهاية " بعد التتبع ولا في المنتهى ولا في التذكرة، نعم قال في " التحرير (3) " بعد حكمه بالإعادة في غسل الجنابة وغيره كذلك لكن إن كان قدم الوضوء وجب إعادته ولو أحدث في أثناء المندوب فالوجه الإتمام إن قلنا بعدم رفعه للحدث.
وفي " البيان (4) " في غسل الجنابة: الحدث في أثناء غسل الجنابة يبطله، وكذا * - ويرد على الكركي والسيد أنه إن وقع في الارتماسي امتداد بحيث يقع الحدث بين أجزائه فيقال هذا قبل الحدث وهذا بعده فيتجه أنه قد يقال إن ذلك تخلل في الدفعة العرفية وإن لم يقع امتداد فلا يتحقق وقوع الحدث بالأثناء، ثم إنه لم يرد الغسل الارتماسي إلا في حديثين (5) متضمنين إجزاءه عن الغسل وهذا الغسل كان يجزي عن الوضوء (منه قدس سره).
ونحن نقول: لعل مبنى كلامه في " جامع المقاصد والمدارك " على أن الدفعة في الارتماس إنما هي العرفية وعليه فيمكن أن يحصل الحدث بعد النية وقبل استيلاء الماء على جميع البدن إلا أن فيه: أن الظاهر أنه في " الذكرى " بناه على أن الارتماس لا يحصل إلا بعد الدخول تحت الماء واستيلاء الماء على جميع أجزاء البدن، وأما الدخول شيئا فشيئا فإنما هو من مقدماته، وعلى هذا فلا يمكن تخلل الحدث للغسل، لأن وصول الماء إلى الجميع بعد الولوج دفعي *.
الثاني: قال في " الذكرى (2) " لو تخلل الحدث الغسل المكمل بالوضوء أمكن المساواة في طرد الخلاف وأولوية الاجتزاء بالوضوء هنا، لأن له مدخلا في إكمال الرفع والاستباحة وبه قطع الفاضل في " النهاية " مع حكمه بالإعادة في غسل الجنابة انتهى. قلت: لم أظفر بذلك في " النهاية " بعد التتبع ولا في المنتهى ولا في التذكرة، نعم قال في " التحرير (3) " بعد حكمه بالإعادة في غسل الجنابة وغيره كذلك لكن إن كان قدم الوضوء وجب إعادته ولو أحدث في أثناء المندوب فالوجه الإتمام إن قلنا بعدم رفعه للحدث.
وفي " البيان (4) " في غسل الجنابة: الحدث في أثناء غسل الجنابة يبطله، وكذا * - ويرد على الكركي والسيد أنه إن وقع في الارتماسي امتداد بحيث يقع الحدث بين أجزائه فيقال هذا قبل الحدث وهذا بعده فيتجه أنه قد يقال إن ذلك تخلل في الدفعة العرفية وإن لم يقع امتداد فلا يتحقق وقوع الحدث بالأثناء، ثم إنه لم يرد الغسل الارتماسي إلا في حديثين (5) متضمنين إجزاءه عن الغسل وهذا الغسل كان يجزي عن الوضوء (منه قدس سره).