السلمي، وأبو الجوزاء، ويحيى بن يعمر: " أو كسوتهم "، بضم الكاف. وقد قرأ سعيد بن جبير، وأبو العالية، وأبو نهيك، ومعاذ القارئ: " أو كإسوتهم " بهمزة مكسورة، مفتوحة الكاف، مكسورة التاء والهاء. وقرأ ابن السميفع، وأبو عمران الجوزي مثله، إلا أنهما فتحا الهمزة. قال المصنف: ولا أرى هذه القراءة جائزة، لأنها تسقط أصلا من أصول الكفارة.
قوله تعالى: (أو تحرير رقبة) تحريرها: عتقها، والمراد بالرقبة: جملة الشخص. واتفقوا على اشتراط إيمان الرقبة في كفارة القتل لموضع النص.
واختلفوا في إيمان الرقبة المذكورة في هذه الكفارة على قولين:
أحدهما: أنه شرط، وبه قال الشافعي، لأن الله تعالى قيد بذكر الإيمان في كفارة القتل، فوجب حمل المطلق على المقيد.
والثاني: ليس بشرط، وبه قال أبو حنيفة، وعن أحمد رضي الله عنه في إيمان الرقبة المعتقة في كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع، والمنذورة، روايتان.
قوله تعالى (فمن لم يجد) اختلفوا فيما إذا لم يجده، صام، على خمسة أقوال:
أحدها: أنه إذا لم يجد درهمين صام، قاله الحسن.
والثاني: ثلاثة دراهم، قاله سعيد بن جبير.
والثالث: إذا لم يجد إلا قدر ما يكفر به، صام، قاله قتادة.
والرابع: مئتي درهم، قاله أبو حنيفة.
والخامس: إذا لم يكن له إلا قدر قوته وقوت عائلته يومه وليلته، قاله أحمد، والشافعي، وفي تتابع الثلاثة أيام، قولان:
أحدهما: أنه شرط، وكان أبي، وابن مسعود يقرآن: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " وبه قال ابن عباس، ومجاهد، وطاوس، وعطاء، وقتادة، وأبو حنيفة، وهو قول أصحابنا.
والثاني: ليس بشرط، ويجوز التفريق، وبه قال الحسن، ومالك. والشافعي فيه قولان:
قوله تعالى: (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) فيه إضمار تقديره: إذا حلفتم وحنثتم.
وفي قوله [تعالى]: (واحفظوا أيمانكم) ثلاثة أقوال: