قوله تعالى: (إلا أن يصدقوا) قال سعيد بن جبير: إلا أن يتصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل.
قوله تعالى: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) فيه قولان:
أحدهما: أن معناه: وإن كان المقتول خطأ من قوم كفار، ففيه تحرير رقبة من غير دية، لأن أهل ميراثه كفار.
والثاني: وإن كان مقيما بين قومه، فقتله من لا يعلم بإيمانه، فعليه تحرير رقبة ولا دية، لأنه ضيع نفسه بإقامته مع الكفار، والقولان مرويان عن ابن عباس، وبالأول قال النخعي، وبالثاني سعيد ابن جبير. وعلى الأول تكون " من " للتبعيض، وعلى الثاني تكون بمعنى في.
قوله تعالى: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) فيه قولان:
أحدهما: أنه الرجل من أهل الذمة يقتل خطأ، فيجب على قاتله الدية، والكفارة، هذا قول ابن عباس، والشعبي، وقتادة، والزهري. وأبي حنيفة، والشافعي، ولأصحابنا تفصيل في مقدار ما يجب من الدية.
والثاني: أنه المؤمن يقتل، وقومه مشركون، ولهم عقد، فديته لقومه، وميراثه للمسلمين، هذا قول النخعي.
قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) اختلفوا هل هذا الصيام بدل من الرقبة وحدها إذا عدمها، أو بدل من الرقبة والدية؟ فقال الجمهور: عن الرقبة وحدها، وقال مسروق، ومجاهد، وابن سيرين: عنهما: واتفق العلماء على أنه إذا تخلل صوم الشهرين إفطار لغير عذر، فعليه الابتداء، فأما إذا تخللها المرض، أو الحيض، فعندنا لا ينقطع التتابع. وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: المرض يقطع! والحيض لا يقطع، وفرق بينهما بأنه يمكن في العادة صوم شهرين بلا مرض، ولا يمكن ذلك في الحيض، وعندنا أنها معذورة في الموضعين.
قوله تعالى: (توبة من الله) قال الزجاج: معناه: فعل الله ذلك توبة منه. قوله: (وكان الله عليما) أي: لم يزل عليما بما يصلح خلقه من التكليف (حكيما) فيما يقضي بينهم، ويدبره في أمورهم.