قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) سبب نزولها: أن عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فانقطع عقد لها، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فنزلت هذه الآية، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أخرجه البخاري، ومسلم، وفي رواية أخرى أخرجها البخاري، ومسلم أيضا: أن عائشة استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، وشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية التيمم. والتيمم في اللغة:
القصد، وقد ذكرناه في قوله [تعالى]: (ولا تيمموا الخبيث) وأما الصعيد: فهو التراب، قاله علي، وابن مسعود، والفراء، وأبو عبيد، والزجاج، وابن قتيبة. وقال الشافعي: لا يقع اسم الصعيد إلى علي تراب ذي غبار. وفي الطيب قولان:
أحدهما: أنه الطاهر.
والثاني: الحلال.
قوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) الوجه الممسوح في التيمم: هو المحدود في الوضوء. وفيما يجب مسحه من الأيدي ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه إلى الكوعين حيث يقطع السارق، روى عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " التيمم ضربة للوجه والكفين " وبهذا قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، والأوزاعي، ومكحول، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وداود.
والثاني: أنه إلى حد المرفقين، روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه تيمم، فمسح ذراعيه.
وبهذا قال ابن عمر، وابنه سالم، والحسن، وأبو حنيفة، والشافعي، وعن الشعبي كالقولين.
والثالث: أنه يجب المسح من رؤوس الأنامل إلى الآباط، روى عمار بن ياسر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلت الرخصة في المسح، فضربنا بأيدينا ضربة لوجوهنا، وضربة لأيدينا إلى المناكب والآباط. وهذا قول الزهري.