يخاطب به. وفي معنى: (وأنتم سكارى) قولان:
أحدهما: من الخمر، قاله الجمهور.
والثاني: من النوم، قاله الضحاك، وفيه بعد. وهذه الآية اقتضت إباحة السكر في غير أوقات الصلاة، ثم نسخت بتحريم الخمر.
قوله تعالى: (ولا جنبا) قال ابن قتيبة: الجنابة: البعد، قال الزجاج: يقال: رجل جنب، ورجلان جنب، ورجال جنب، كما يقال: رجل رضى، وقوم رضى. وفي تسمية الجنب بهذا الاسم قولان:
أحدهما: لمجانبة مائه محله.
والثاني: لما يلزمه من اجتناب الصلاة، وقراءة القرآن، ومس المصحف، ودخول المسجد.
قوله تعالى: (إلا عابري سبيل) فيه قولان:
أحدهما: أن المعنى: لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين غير واجدين للماء فتيمموا، وتصلوا. وهذا المعنى مروي عن علي [رضي الله عنه]. ومجاهد، والحكم، وقتادة، وابن زيد، ومقاتل، والفراء، والزجاج.
والثاني: لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين، ولا تقعدوا. وهذا المعنى مروي عن ابن مسعود، وأنس بن مالك، والحسن، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، وعطاء الخراساني، والزهري، وعمرو بن دينار، وأبي الضحى، وأحمد، والشافعي، وابن قتيبة. وعن ابن عباس، وسعيد بن جبير، كالقولين، فعلى القول الأول: " عابر السبيل ": المسافر، و " قربان الصلاة ": فعلها، وعلى الثاني: " عابر السبيل ": المجتاز في المسجد، و " قربان الصلاة ": دخول المسجد الذي تفعل فيه الصلاة.
قوله تعالى: (وإن كنتم مرضى) في سبب نزول هذا الكلام قولان:
أحدهما: أن رجلا من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ، ولم يكن له خادم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له ذلك، فنزلت: (وإن كنتم مرضى أو على سفر) قاله مجاهد.
والثاني: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتهم جراحات، ففشت فيهم، وابتلوا بالجنابة، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت (وإن كنتم مرضى) الآية كلها، قاله إبراهيم النخعي. قال