الخراساني. والمعنى في قوله (إنما جزاؤهم) (1) إلا هذا عن الزجاج، قال: لان القائل إذا قال: جزاؤك دينار، فجائز أن يكون معه غيره، وإذا قال: إنما جزاؤك دينار، كان المعنى ما جزاؤك إلا دينار.
(أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم) قال أبو جعفر، وأبو عبد الله عليهما السلام: " إنما جزاء المحارب على قدر استحقاقه، فإن قتل فجزاؤه أن يقتل، وإن قتل وأخذ المال، فجزاؤه أن يقتل ويصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل، فجزاؤه أن تقطع يده ورجله من خلاف، وإن أخاف السبيل فقط، فإنما عليه النفي لا غير " وبه قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، وقتادة، والسدي، والربيع. وعلى هذا فإن أو ليست للإباحة هنا، وإنما هي مرتبة الحكم باختلاف الجناية. وقال الشافعي: " إن أخذ المال جهرا، كان للامام صلبه حيا، ولم يقتل، قال: ويحد كل واحد بقدر فعله، فمن وجب عليه القتل. والصلب قتل قبل صلبه كراهية تعذيبه، ويصلب ثلاثا، ثم ينزل ". قال أبو عبيد: " سألت محمد بن الحسن عن قوله (أو يصلبوا) فقال: هو أن يصلب حيا، ثم يطعن بالرماح، حتى يقتل ". وهو رأي أبي حنيفة، فقيل له:
هذا مثلة؟ قال: المثلة يراد به. وقيل معنى أو ها هنا للإباحة والتخيير، أي: إن شاء الامام قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، عن الحسن، وسعيد بن المسيب، ومجاهد. وقد روي ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام.
وقوله: (من خلاف) معناه اليد اليمنى، والرجل اليسرى (أو ينفوا من الأرض) قيل فيه أقوال، والذي يذهب إليه أصحابنا الإمامية: أن ينفى من بلد إلى.
بلد، حتى يتوب ويرجع، وبه قال ابن عباس، والحسن، والسدي، وسعيد بن جبير، وغيرهم، وإليه ذهب الشافعي، قال أصحابنا: ولا يمكن من الدخول إلى بلاد الشرك، ويقاتل المشركون على تمكينهم من الدخول إلى بلادهم، حتى يتوبوا.
وقيل: هو أن ينفى من بلده إلى بلد غيره، عن عمر بن عبد العزيز، وعن سعيد بن جبير، في رواية أخرى. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن النفي هو الحبس والسجن، واحتجوا بأن المسجون يكون بمنزلة المخرج من الدنيا، إذا كان ممنوعا من التصرف، محولا بينه وبين أهله، مع مقاساته الشدائد في الحبس، وأنشد قول بعض المسجونين: