فوائد الأولى.
لو قال برئت مني أو أبرأتني ففيها الروايات المتقدمة.
قاله في الفروع.
وقال وقيل مقر.
الثانية.
لو قال كان له علي وسكت فهو إقرار.
قاله الأصحاب.
ويتخرج أنه ليس بإقرار.
قاله في المحرر وغيره.
الثالثة.
لو قال له علي ألف وقضيته ولم يقل كان ففيها طرق للأصحاب.
أحدها أن فيها الرواية الأولى.
ورواية أبي الخطاب ومن تابعه.
ورواية ثالثة يكون قد أقر بالحق وكذب نفسه في الوفاء فلا يسمع منه ولو أتى ببينة.
وهذه الطريقة هي الصحيحة من المذهب.
جزم بها في المحرر وغيره.
وقدمها في الفروع وغيره.
وقد علمت المذهب من ذلك.
الطريقة الثانية ليس هذا بجواب في هذه المسألة وإن كان جوابا في الأولى فيطالب برد الجواب.