وقال لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظ الشهادة واختاره ابن القيم رحمه الله أيضا.
فائدتان إحداهما لو شهد على إقراره لم يشترط قوله طوعا في صحته مكلفا عملا بالظاهر.
ولا يشترط إشارته إلى المشهود عليه إذا كان حاضرا مع نسبه ووصفه.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولا يعتبر قوله وإن الدين باق في ذمته إلى الآن بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحكم إجماعا.
وتقدم ذلك عنه في أوائل باب طريق الحكم وصفته.
الثانية لو شهد شاهد عند حاكم فقال آخر أشهد بمثل ما شهدت به أو بما وضعت به خطى أو بذلك أشهد أو وكذلك أشهد.
فقال في الرعاية يحتمل أوجها الصحة وعدمها.
والثالثة يصح في قوله وبذلك أشهد وكذلك أشهد.
قال وهو أشهر وأظهر انتهى.
وقال في النكت والقول بالصحة في الجميع أولى.
واقتصر في الفروع على حكاية ما في الرعاية.