قال في الرعاية وقيل لا يصح إقراره بقود في النفس فما دونها.
واختاره القاضي أبو يعلى بن أبي حازم.
ذكره في التلخيص.
ويأتي قريبا في كلام المصنف إذا أقر بسرقة.
وإن أقر بقصاص في النفس لم يقتص منه في الحال ويتبع به بعد العتق.
على الصحيح من المذهب نص عليه.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وصححه في النظم وغيره.
وقدمه في الخلاصة والمحرر والشرح والرعايتين وشرح بن رزين والحاوي الصغير وغيرهم.
قال في القواعد الأصولية واختاره القاضي الكبير وجماعة.
وعدم صحة إقرار العبد بقتل العمد من المفردات.
وقال أبو الخطاب يؤخذ بالقصاص في الحال.
واختاره بن عقيل.
وهو ظاهر كلام الخرقي.
وقدمه في الفروع.
وهو ظاهر ما قدمه في القواعد الأصولية.
تنبيه.
طلب جواب الدعوى من العبد ومن سيده جميعا على الأول ومن العبد وحده على الثاني.
وليس للمقر له العفو على رقبته أو مال على الثاني.
قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم.