ونقل أيضا لها مهر مثلها وأن على الزوج البينة بالزائد.
وذكر أبو الفرج في صحته بمهر مثلها روايتين.
فائدة لو أقرت امرأته أنها لا مهر لها عليه لم يصح إلا أن يقيم بينة أنها أخذته نقله مهنا.
قوله (وإن أقر لوارث وأجنبي فهل يصح في حق الأجنبي على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة.
أحدهما يصح في حق الأجنبي.
وهو الصحيح من المذهب.
صححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح وغيرهم.
قال في النكت هذا هو المنصور في المذهب.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في المحرر والنظم وشرح بن رزين والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
قال في الهداية أصل الوجهين تفريق الصفقة.
والوجه الثاني لا يصح.
وقال القاضي الصحة مبنية على الوصية لوارث وأجنبي.
وقيل لا يصح إذا عزاه إلى سبب واحد أو أقر الأجنبي بذلك.
وهو تخريج في المحرر وغيره.
قوله (وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح