فائدة.
لو كبر الصغير وعقل المجنون وأنكر لم يسمع إنكاره على الصحيح من المذهب.
وقيل يبطل نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه.
قوله (وإن كان كبيرا عاقلا لم يثبت نسبه حتى يصدقه وإن كان ميتا فعلى وجهين).
وأطلقهما بن منجي في شرحه والهداية والمذهب والمستوعب والحاوي أحدهما يثبت نسبه وهو المذهب.
صححه في التصحيح.
وهو ظاهر ما صححه الناظم.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الفروع.
والوجه الثاني لا يثبت نسبه.
فائدتان إحداهما.
لو أقر بأب فهو كإقراره بولد.
وقال في الوسيلة إن قال عن بالغ هو ابني أو أبي فسكت المدعى عليه ثبت نسبه في ظاهر قوله.
الثانية.
لا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكرار التصديق على الصحيح من المذهب ونص عليه.
وعليه أكثر الأصحاب.