قال الناظم تساووا في الضمان في الأقوى.
وفي الوجه الآخر على شهود الزنى النصف وعلى شهود الإحصان النصف وأطلقهما بن منجي في شرحه والكافي والمغنى والشرح.
وقيل لا يضمن شهود الإحصان شيئا لأنهم شهود بالشرط لا بالسبب الموجب.
فائدة.
لو رجع شهود الإحصان كلهم أو شهود الزنى كلهم غرموا الدية كاملة على الصحيح من المذهب.
وقيل يغرمون النصف فقط.
اختاره بن حمدان.
قوله (وإن شهد أربعة بالزنى واثنان منهم بالإحصان صحت الشهادة فإن رجم ثم رجعوا عن الشهادة فعلى من شهد بالإحصان ثلثا الدية على الوجه الأول وعلى الثاني يلزمهم ثلاثة أرباعها).
وهو تفريع صحيح.
وقد علمت المذهب منهما.
فوائد منها لو شهد قوم بتعليق عتق أو طلاق وقوم بوجود شرطه ثم رجع الكل فالغرم على عددهم على الصحيح من المذهب.
وقيل تغرم كل جهة النصف.
وقيل يغرم شهود التعليق الكل.
ومنها لو رجع شهود كتابة غرموا ما بين قيمته سليما ومكاتبا.