وقال في القواعد الأصولية إذا قال له علي درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث تأكيد الثاني فهل يقبل منه ذلك فيه وجهان.
أحدهما لا يقبل.
قاله القاضي في الجامع الكبير وفرق بينه وبين الطلاق.
والثاني يقبل.
قاله في التلخيص انتهى.
وقيل لا يقبل منه ذلك فيلزمه ثلاثة.
وقدمه في الكافي وابن رزين في شرحه.
وأطلقهما في الفروع.
وقال في الرعاية يلزمه ثلاثة في المسألة الثانية والثالثة.
ثم قال فإن أراد بالثالث تكرار الثاني وتوكيده صدق ووجب اثنان.
ورجح المصنف في المغنى أنه لا يقبل لو نوى فدرهم لازم لي وكذا في الثانية.
ورجحه في الكافي في الثانية.
وإن غاير حروف العطف ونوى بالثالث تأكيد الأول لم يقبل.
على الصحيح من المذهب للمغايرة وللفاصل.
وأطلق الأزجي احتمالين.
قال ويحتمل الفرق بين الطلاق والإقرار فإن الإقرار إخبار والطلاق إنشاء.
قال والمذهب أنهما سواء إن صح صح في الكل وإلا فلا.
وذكر قولا في درهم فقفيز أنه يلزم الدرهم لأنه يحتمل قفيز بر خير منه.