وأطلقهما في الكافي والمحرر والفروع والزركشي.
وهما في المستوعب والفروع وغيرهما روايتان.
وفي المحرر والزركشي وغيرهما وجهان.
فائدة.
لو أقر بعين ثم بدين أو عكسه فرب العين أحق بها.
وفي الثانية احتمال في نهاية الأزجي.
يعني بالمحاصة كإقراره بدين.
قوله (وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة).
هذا المذهب بلا ريب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به كثير منهم ونص عليه.
وقال أبو الخطاب في الانتصار يصح ما لم يتهم وفاقا لمالك رحمه الله تعالى وأن أصله من المذهب وصيته لغير وارث ثم يصير وارثا لانتفاء التهمة.
قلت وهو الصواب.
وقال الأزجي قال أبو بكر في صحة إقراره لوارثه روايتان.
إحداهما لا يصح.
والثانية يصح لأنه يصح بوارث.
وفي الصحة أشبه الأجنبي والأولى أصح.
قال في الفروع كذا قال.
قال في الفنون يلزمه أن يقر وإن لم يقبل.
وقال أيضا إن كان حنبليا استدل بأنه لا يصح إقراره لوارثه في مرضه بالوصية له