وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
قال ابن منجا هذا المذهب.
وقيل لا يقبل إلا بعد موتهم.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نص عليه في رواية جعفر بن محمد وغيره.
وقيل تقبل في غيبة فوق يوم.
ذكره القاضي في موضع.
وتقدم نظيره في كتاب القاضي إلى القاضي.
فعلى المذهب يلتحق بالمرض والغيبة الخوف من سلطان أو غيره.
قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم.
زاد بن منجا في شرحه والحبس.
وقال ابن عبد القوي وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر.
قوله (ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقطع به أكثرهم.
ونص عليه في رواية بن الحكم وغيره.
وذكر بن عقيل وغيره رواية يجوز أن يشهد سواء استرعاه أو لا.
وقدمه في التبصرة.
وخرج بن عقيل في الفصول هذه المسألة على شهادة المستخفي.
تنبيه مفهوم قوله إلا أن يسترعيه شاهد الأصل أنه لو استرعاه غيره لا يجوز أن يشهد.