وأطلقهما في المحرر والطوفي في شرح مختصره في الأصول وصاحب القواعد الأصولية.
قال في الرعايتين والحاوي لو استثنى ما لا يصح ثم استثنى منه شيئا بطلا.
وقيل يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله.
وقيل يعتبر ما يؤول إليه جملة الاستثناءات.
زاد في الكبرى وقيل إن استثنى الكل أو الأكثر واستثنى من الاستثناء دون النصف الأول صح وإلا فلا.
قوله (ولا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه فإذا قال له علي مائة درهم إلا ثوبا لزمته المائة).
هذا المذهب مطلقا إلا ما استثنى.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به كثير منهم ونص عليه.
وهو من مفردات المذهب.
وقال بعض الأصحاب يلزمه من رواية صحة استثناء أحد النقدين من الآخر صحة استثناء نوع من نوع آخر.
وقال أبو الخطاب يلزم من هذه الرواية صحة الاستثناء من غير الجنس.
قال المصنف والشارح وقال أبو الخطاب لا فرق بين العين والورق وغيرهما فيلزم من صحة استثناء أحدهما صحة استثناء الثياب وغيرها.
قلت صرح بذلك في الهداية.
وقال أبو محمد التميمي اختلف الأصحاب في صحة الاستثناء من غير الجنس.
تنبيه.
قد يقال دخل في كلام المصنف ما لو أقر بنوع من جنس واستثنى نوعا