ونص عليه وعليه الأصحاب كمع عوض أو ترك واجب أو فعل محرم إجماعا في المقيس عليه.
قال في الرعاية فإن داوم عليه فسق.
وقيل لا يحرم إذا خلا من ذلك بل يكره.
ويحرم النرد بلا خلاف في المذهب ونص عليه.
وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله الشطرنج شر من النرد.
وكره الإمام أحمد رحمه الله اللعب بالحمام.
ويحرم ليصيد به حمام غيره.
ويجوز للأنس بصوتها واستفراخها وكذا لحمل الكتب من غير أذى يتعدى إلى الناس.
وجزم به في المغنى والشرح وغيرهما.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال في الترغيب يكره.
وفي رد الشهادة باستدامته وجهان.
ويكره حبس طير لنغمته ففي رد شهادته وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
وهما احتمالان في الفصول.
وظاهر كلام المصنف والشارح المتقدم أنها لا ترد بذلك.
وقيل يحرم كمخاطرته بنفسه في رفع الأعمدة والأحجار الثقيلة والثقاف.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويحرم محاكاة الناس للضحك ويعزر هو ومن يأمره به.
قوله (والذي يتغدى في السوق).