الإنصاف - المرداوي - ج ١٢ - الصفحة ٢١٦
قلت ظاهر كلام الأصحاب يقبل تفسيره بذلك.
قوله (وإن قال له علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف فقال ابن حامد والقاضي الألف من جنس ما عطف عليه).
وهو المذهب.
جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب في غير المكيل والموزون.
وقال التميمي وأبو الخطاب يرجع في تفسير الألف إليه.
فلا يصح البيع به.
وقيل يرجع في تفسيره إليه مع العطف.
ذكره في الفروع.
وذكر الأزجي أنه بلا عطف لا يفسره باتفاق الأصحاب.
وقال مع العطف لا بد أن يفسر الألف بقيمة شيء إذا خرج منها الدرهم بقي أكثر من درهم.
قال في الفروع كذا قال.
فائدة.
مثل ذلك في الحكم له على درهم ونصف.
على الصحيح من المذهب.
وقال في الرعاية لو قال له علي درهم ونصف فهو من درهم
(٢١٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست