4.
والصحيح من المذهب وبرقبته أيضا.
وقيل لا تتعلق برقبته.
ولا يقبل إقرار سيده عليه بذلك.
قوله (وإن أقر السيد لعبده أو العبد لسيده بمال لم يصح).
وهو المذهب مطلقا.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المحرر والشرح والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو أقر العبد لسيده لم يصح على المذهب وهذا ينبني على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء أو دواما.
وفيه ثلاثة أوجه في الصداق انتهى.
وقيل يصح إن قلنا يملك.
قوله (وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت وإن أنكر عتق ولم يلزمه الألف).
هذا المذهب.
وقطع به الأصحاب.
لكن يلزمه أن يحلف على الصحيح من المذهب.
جزم به في الوجيز والمحرر والنظم والحاوي وغيرهم.
وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم.
وقيل لا يلزمه.
وهو ظاهر كلام المصنف هنا.