باب الإقرار بالمجمل قوله (إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسر فإن أبى حبس حتى يفسر).
وهذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
قال في النكت قطع به جماعة.
وقال في الفروع هذا الأشهر.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الكافي والمغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والنكت وغيرهم.
وقال القاضي يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان فإن بين شيئا وصدقه المقر له ثبت وإلا جعل ناكلا وحكم عليه بما قاله المقر.
وظاهر الفروع إطلاق الخلاف.
فائدة.
مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو قال له علي كذا وكذا.
وقال الأزجي إن كرر بواو فللتأسيس لا للتأكيد.
قال في الفروع وهو أظهر.
قوله (فإن مات أخذ وارثه بمثل ذلك وإن خلف الميت شيئا يقضى منه).