حتى قال صاحب الفروع في أصوله استثناء الأكثر باطل عند الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه.
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في الطلاق في رواية إسحاق.
قال في النكت قطع به أكثر الأصحاب.
قال المصنف في المغنى لا يختلف المذهب فيه.
وجزم في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وصححه في الرعاية وغيره.
وهو من مفردات المذهب.
وقيل يصح استثناء الأكثر.
اختاره أبو بكر الخلال.
قال في النكت وقد ذكر القاضي وجها واختاره فيما إذا قال له علي ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين أنه يلزمه درهمان.
قال وهذا إنما يجيء على القول بصحة استثناء الأكثر.
قوله (وفي استثناء النصف وجهان).
وحكاهما في الإيضاح روايتين.
وأطلقهما في الهداية والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والكافي والهادي والمغني والشرح والحاوي الصغير والتلخيص والبلغة والقواعد الأصولية والزركشي.
أحدهما يصح وهو المذهب.
قال ابن هبيرة الصحة ظاهر المذهب.
واختاره الخرقي وابن عبدوس في تذكرته.