قوله (الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه فلا تقبل شهادة المصافع والمتمسخر والمغني).
قال في الرعاية ويكره سماع الغناء والنوح بلا آلة لهو ويحرم معها.
وقيل وبدونها من رجل وامرأة.
وقيل يباح ما لم يكن معه منكر آخر.
وإن داومه أو اتخذه صناعة يقصد له أو اتخذ غلاما أو جارية مغنيين يجمع عليهما الناس ردت شهادته.
وإن استتر به وأكثر منه ردها من حرمه أو كرهه.
وقيل أو أباحه لأنه سفه ودناءة يسقط المروءة.
وقيل الحداء نشيد الأعراب كالغناء في ذلك.
وقيل يباح سماعها انتهى.
وقال في الفروع يكره غناء.
وقال جماعة يحرم.
وقال في الترغيب اختاره الأكثر.
قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعجبني.
وقال في الوصي يبيع أمة للصبي على أنها غير مغنية وعلى أنها لا تقرأ بالألحان.
وقيل يباح الغناء والنوح.
اختاره الخلال وصاحبه أبو بكر وكذا سماعه.
وفي المستوعب والترغيب وغيرهما يحرم مع آلة لهو بلا خلاف بيننا.
وكذا قالوا هم وابن عقيل إن كان المغنى امرأة أجنبية.
ونقل المروذي ويعقوب أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الدف في العرس بلا غناء فلم يكرهه.