قوله (وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان جاز).
وهو المذهب.
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والترغيب والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم.
قال في النكت قطع به في المستوعب وغيره.
واختاره القاضي وغيره انتهى.
وقدمه في المحرر والفروع.
وقيل يكره تغليظها.
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
واختار المصنف ان تركه أولى إلا في موضع ورد الشرع به وصح.
وذكر في التبصرة رواية لا يجوز تغليظها.
اختاره أبو بكر والحلواني.
قاله في الفروع.
ونصر القاضي وجماعة أنها لا تغلظ لأنها حجة أحدهما.
فوجبت موضع الدعوى كالبينة.
وعنه يستحب تغليظها مطلقا.
قال ابن خطيب السلامية في نكته اختاره أبو الخطاب.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أحد الأقسام ومعنى الأقوال أنه يستحب إذا رآه الإمام مصلحة.
ومال الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب النكت إلى وجوب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه على ما يأتي في كلامهما.
وقيل يستحب تغليظها باللفظ فقط.