والوجه الثاني يلزمه من دراهم البلد وهو المذهب.
وهو مقتضى كلام بن الزاغوني.
قلت وهو الصواب.
قال المصنف والشارح وهذا أولى.
وصححه في التصحيح والتلخيص.
وقدمه في الكافي وشرح بن رزين.
وفي المغنى والشرح إن فسر إقراره بسكة دون سكة البلد وتساويا وزنا فاحتمالان.
وشرط القاضي فيما إذا قال صغارا أن يكون للناس دراهم صغار وإلا لم يسمع منه.
ويأتي قريبا.
قوله (وإن قال له علي ألف إلى شهر فأنكر المقر له التأجيل لزمه مؤجلا).
وهو المذهب نص عليه.
وعليه الأصحاب.
وجزم به الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
ويحتمل أن يلزمه حالا.
وهو لأبي الخطاب.
فعلى المذهب لو عزاه إلى سبب قابل للأمرين قبل في الضمان وفي غيره وجهان.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع والنكت والنظم.