هذا المذهب.
فلو فسره بإنشاء هبة لم يقبل.
على الصحيح من المذهب.
وقال في الترغيب إذا قال له في هذا المال أو في هذه التركة ألف يصح ويفسرها.
قال ويعتبر أن لا يكون ملكه.
فلو قال الشاهد أقر وكان ملكه إلى أن أقر أو قال هذا ملكي إلى الآن وهو لفلان فباطل.
ولو قال هو لفلان وما زال ملكي إلى أن أقررت لزمه بأول كلامه.
وكذلك قال الأزجي.
قال ولو قال داري لفلان فباطل.
قوله (وإن قال له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية).
وكذا لو قال له هذه الدار هبة أو سكنى.
وهذا المذهب فيهما.
وجزم به في الوجيز وغيره في الأولى.
وقدمه في الفروع فيهما والمغنى والشرح وزاد قول القاضي لأن هذا بدل اشتمال.
وقيل لا يصح لكونه من غير الجنس.
قال القاضي في هذا وجه لا يصح.
قال في الفروع ويتوجه عليه منع قوله له هذه الدار ثلثاها.
وذكر المصنف صحته.
فائدة.
لو قال هبة سكنى أو هبة عارية عمل بالبدل.