فائدة.
لو قال ذلك ووقف عليه فحكمه حكم ما لو قاله بالخفض.
جزم به في الفروع.
وقال المصنف يقبل تفسيره ببعض درهم.
وعند القاضي يلزمه درهم.
وقال في النكت ويتوجه موافقة الأول في العالم بالعربية وموافقة الثاني في الجاهل بها.
قوله (وإن قال كذا درهما بالنصب لزمه درهم).
وهو المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به الأكثر.
وقال في الفروع ويتوجه في عربي يلزمه أحد عشر درهما لأنه أقل عدد يميزه.
وعلى هذا القياس في جاهل العرف.
قوله (وإن قال كذا وكذا درهما بالنصب فقال ابن حامد يلزمه درهم).
كما اختاره في الرفع.
وهو المذهب هنا أيضا.
اختاره بن عبدوس في تذكرته.
وجزم به في المنور وغيره.
وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.