قال في الفروع ومراده لتحملها.
قال المصنف في المغنى وغيره لا تعتبر له العدالة.
قال في الفروع فظاهرة مطلقا ولهذا لو لم يؤد حتى صار عدلا قبلت.
ولم يذكروا توبة لتحملها ولم يعللوا ان من ادعاها بعد ان رد إلا بالتهمة.
وذكروا ان شهد عنده فاسق يعرف حاله قال للمدعى زدني شهودا لئلا يفضحه.
وقال في المغنى ان شهد مع ظهور فسقه لم يعزر لأنه لا يمنع صدقه.
فدل أنه لا يحرم أداء الفاسق وإلا لعزر.
يؤيده أن الأشهر لا يضمن من بان فسقه.
ويتوجه التحريم عند من ضمنه ويكون علة لتضمينه.
وفى ذلك نظر لأنه لا تلازم بين الضمان والتحريم.
قوله (ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها).
وهو المذهب مطلقا.
قال في الفروع ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى والهداية والمذهب والخلاصة.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي.
وقيل لا يجوز أخذ الأجرة إن تعينت عليه إذا كان غير محتاج.
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها بجواز الأخذ لحاجة تعينت أو لا واختاره.
وقيل يجوز الأخذ مع التحمل.
وقيل أجرته من بيت المال.
قوله (ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين).