وعنه يكفي شاهدان يشهدان على كل واحد منها.
وهو تخريج في المحرر وغيره.
وقطع به بن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وهو ظاهر ما ذكره في المغنى والكافي عن بن بطة.
وعنه يكفي شهادة رجل على اثنين.
ذكره القاضي وغيره لأنه خبر.
وذكر الخلال جواز شهادة امرأة على شهادة امرأة.
وسأله حرب عن شهادة امرأتين على شهادة امرأتين قال يجوز ذكره في الفروع في الباب الذي قبل هذا.
فائدة يجوز أن يتحمل فرع على أصل.
وهل يتحمل فرع على فرع.
تقدم في أول كتاب القاضي إلى القاضي.
قوله (ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع).
ومفهومه أن لهن مدخلا في شهادة الأصل.
وأعلم أن في المسألة روايات.
إحداهن صريح المصنف ومفهومه وهو أنه لا مدخل لهن في شهادة الفرع ولهن مدخل في شهادة الأصل.
قال في المحرر والحاوي وهو الأصح.
قال الزركشي هذا الأشهر.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وهي طريقته في الكافي وغيره.
وقال في الترغيب وغيره المشهور أنه لا مدخل لهن في الأصل.