وما قالوه ليس بصحيح على قاعدة المذهب.
بل قاعدة المذهب تقتضي صحة الاستثناء.
وأما إذا قال له علي درهم ودرهم إلا درهمان فإن قلنا لا يصح استثناء النصف فهنا لا يصح بطريق أولى.
وإن قلنا يصح فيتوجه فيها وجهان كالتي قبلها هذا ما ظهر لي.
وإن كان ظاهر كلام المصنف والمجد الإطلاق.
قال في الرعايتين والحاوي والاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل.
وقيل إلى ما يليه فلو قال له علي درهم ودرهم إلا درهما فدرهم على الأول إن صح استثناء النصف وإلا فاثنان.
وجزم أبن عبدوس في تذكرته بأنه يلزمه درهمان.
وجزم به في الهداية والخلاصة والتلخيص والمنور.
وقدمه في المذهب والشرح.
قال المصنف في المغنى وهو أولى.
وصحح أن الاستثناء لا يرجع إلى الجميع.
ورد قول من قال إنه يرجع إلى الجميع ولزوم درهمين في هذه المسألة.
وهو المذهب.
قوله (وإن قال له على خمسة إلا درهمين ودرهما لزمه الخمسة في أحد الوجهين).
وهو المذهب جمعا للمستثنى.
وصححه في التصحيح والنظم.
وجزم به في الوجيز وتذكره ابن عبدوس والمنور وغيرهم.
وقدمه في المحرر وغيره.