باب موانع الشهادة قوله (ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء أحدها قرابة الولادة فلا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل ولا ولد لوالده وإن علا في أصح الروايات).
وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب.
قال الزركشي لا شك أن هذا المذهب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والفروع وغيرهم.
وعنه تقبل فيما لا يجر به نفعا نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف.
قاله في المغنى والقاضي وأصحابه والفروع وغيرهم.
وعنه تقبل ما لم يجر نفعا غالبا كشهادته له بمال وكل منهما غنى.
قال في المغنى والشرح كالنكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغنى عنه.
وأطلق رواية القبول في الكافي فقال وعنه تقبل شهادتهما لأنهما عدلان من رجالنا فيدخلان في عموم الآيات والأخبار انتهى.
وعنه تقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل شهادة الوالد لولده.
تنبيه قال القاضي وأصحابه والمصنف والشارح وصاحب الترغيب والزركشي وغيرهم تقبل شهادته لوالده وولده من زنى أو رضاع.
وفي المبهج والواضح رواية لا تقبل ونقله حنبل.