إحداهما أن تكون منكرة للإذن في النكاح فلا يقبل قوله عليها به.
قولا واحدا.
والثانية ان تكون مقره له بالإذن فيه فالصحيح من المذهب أن إقرار وليها عليها به صحيح مقبول نص عليه.
وقيل لا يقبل.
قوله (وإن أقر أن فلانة امرأته أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر صح وورثه).
قال القاضي وغيره إذا أقر أحدهما بزوجية الآخر فجحده ثم صدقه تحل له بنكاح جديد انتهى.
وشمل قوله فلم يصدق المقر له إلا بعد موت المقر مسألتين.
إحداهما أن يسكت المقر له إلى أن يموت المقر ثم يصدقه فهنا يصح تصديقه ويرثه.
على الصحيح من المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وفيها تخريج بعدم الإرث.
الثانية أن يكذبه المقر له في حياة المقر ثم يصدقه بعد موته فهنا لا يصح تصديقه ولا يرثه في أحد الوجهين.
وجزم به في الوجيز.
قال الناظم وهو أقوى.
والوجه الثاني يصح تصديقه ويرثه.
وهو ظاهر كلام المصنف هنا.