وهو من مفردات المذهب.
قال المصنف وغيره رواه نحو العشرين عن الإمام أحمد رحمه الله.
وذكر بن الجوزي في المذهب رواية بعدم القبول.
وقيل يشترط فيه أن يكون ذميا.
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والشرح وغيرهم.
قال الزركشي وليس بشيء.
تنبيهات أحدها مفهوم كلام المصنف أن غير الكتابي لا تقبل شهادتهم فيها وهو إحدى الروايتين.
وهو ظاهر كلامه في الكافي والشرح والوجيز والهداية والمذهب وغيرهم.
وصححه الناظم.
قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين.
وصححه في تصحيح المحرر.
وعنه تقبل من الكافر مطلقا.
وقدمه في الرعايتين والحاوي.
وأطلقهما في الفروع والمحرر.
الثاني ظاهر كلام المصنف أنه سواء كان الموصي مسلما أو كافرا وهو صحيح نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وجزم به في المحرر والفروع والزركشي وغيرهم.
الثالث صرح المصنف أن شهادة الكافر لا تقبل في غير هذه المسألة بشرطها وقال هو المذهب.