وقال الخرقي لا يحلف في القصاص ولا المرأة إذا أنكرت النكاح.
وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها.
وقيل يستحلف في غير حد ونكاح وطلاق.
وعنه يستحلف فيما يقضي فيه بالنكول فقط.
فوائد الأولى الذي يقضي فيه بالنكول هو المال أو ما مقصوده المال.
هذا المذهب.
قاله في الفروع وغيره.
وصححه الناظم.
وعنه هو المال أو ما مقصوده المال وغير ذلك إلا قود النفس.
قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وبعده.
وعنه إلا قود النفس وطرفها.
صححه في الرعاية.
وقيل في كفالة وجهان.
الثانية كل جناية لم يثبت قودها بالنكول فهل يلزم الناكل ديتها على روايتين.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع والنظم.
إحداهما لا يلزمه ديتها اختاره بن عبدوس في تذكرته.
قال في تجريد العناية يلزمه ديتها في رواية.
والرواية الثانية يلزمه ديتها.