وقال في الترغيب هذا الصحيح إلا في أمر جلي يكشفه الحاكم ويراجعه فيه حتى يعلم تثبته فيه وأنه لا سهو ولا غلط فيه.
وجزم به في الرعايتين والحاوي.
قوله (والسادس العدالة وهي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله).
تقدم في باب طريق الحكم وصفته أن الصحيح من المذهب اعتبار العدالة في البينة ظاهرا وباطنا فيعتبر استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله وهذا المذهب بلا ريب.
وقيل العدل من لم تظهر منه ريبة.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار الخرقي عند القاضي وجماعة وتقدم ذلك.
وذكر أبو محمد الجوزي في العدالة اجتناب الريبة وانتفاء التهمة.
زاد في الرعاية وفعل ما يستحب وترك ما يكره.
فائدة العاقل من عرف الواجب عقلا الضروري وغيره والممتنع والممكن.
وما يضره وما ينفعه غالبا.
والعقل نوع علم ضروري إنساني ومحل ذلك الأصول.
والإسلام الشهادتان نطقا أو حكما تبعا أو بدار مع التزام أحكام الدين.
قاله الأصحاب.
تنبيه ظاهر قوله ويعتبر لها شيئان الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض.
إن أداء الفرائض وحدها يكفي ولو لم يصل سننها وهو الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع.