وسأله عبد الله فقال علي رضي الله عنه أجاز شهادة بعضهم على بعض.
فائدة ذكر القاضي أن الخلاف عند الأصحاب في الشهادة على الجراح الموجبة للقصاص فأما الشهادة بالمال فلا تقبل.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا عجب من القاضي فإن الصبيان لا قود بينهم وإنما الشهادة بما يوجب المال ذكره في القواعد الأصولية.
قوله (الثاني العقل فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون إلا من يخنق في الأحيان إذا شهد في إفاقته).
هذا المذهب جزم به في المحرر والنظم والفروع وغيرهم.
قال في الفروع نص عليه.
وقال في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وتقبل شهادة من يصرع في الشهر مرة أو مرتين.
وقال في الحاوي والرعايتين وغيرهم تقبل شهادة من يصرع في الشهر مرتين.
وقيل من يفيق أحيانا حال إفاقته.
قوله (الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس).
هذا المذهب بلا ريب نص عليه.
قال الشارح هذا أولى.