قال الإمام أحمد رحمه الله ولو جاء بعد هذا المجلس فقال أشهد أنه قضاه بعضه لم يقبل منه.
قال الشارح فهذا يحتمل أنه أراد إذا جاء بعد الحكم فيحتاج قضاء المائة إلى شاهد آخر أو يمين.
قوله (وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما).
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة.
وجزم به الشارح وقال وجها واحدا.
وكذلك بن منجي.
وقال في الفروع لو شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه خمسمائة صح نص عليه.
وقال في المحرر ونص فيما إذا شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه خمسمائة فشهادتهما صحيحة بالألف ويحتاج قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر أو يمين.
ويتخرج مثله في التي قبلها.
ويتخرج فيهما أن لا تثبت شهادتهما سوى خمسمائة انتهى.
وقال في الفروع ويتخرج بطلان شهادته كرواية الأثرم.
فوائد الأولى لو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل أنه اقتضاه ذلك الحق أو قد باع ما اشتراه لم يشهد له نقله ابن الحكم.
وسأله ابن هانئ لو قضاه نصفه ثم جحده بقيته أله أن يدعيه أو بقيته؟