قلت فيعايى بذلك كله.
قوله (وتقبل شهادة الصديق لصديقه).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
إلا أن ابن عقيل قال ترد شهادة الصديق بصداقة مؤكدة والعاشق لمعشوقه لأن العشق يطيش.
فائدتان إحداهما قال في الترغيب ومن موانع الشهادة الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها قبل الدعوى أو بعدها فترد.
وهل يصير مجروحا بذلك يحتمل وجهين.
وقال ومن موانعها العصبية فلا شهادة لمن عرف بها وبالإفراط في الحمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة انتهى.
واقتصر عليه في الفروع.
وقال في الترغيب والحاوي ومن حرص على شهادة ولم يعلمها وأداها قبل سؤاله ردت إلا في عتق وطلاق ونحوهما من شهادة الحسبة.
قلت والصواب عدم قبولها مع العصبية خصوصا في هذه الأزمنة وهو في بعض كلام ابن عقيل لكنه قال في حيز العداوة.
الثانية قال في الفروع ومن حلف مع شهادته لم ترد في ظاهر كلامهم ومع النهي عنه.
قال ويتوجه على كلامه في الترغيب ترد أو وجه.
قوله (الثاني أن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته).
هذا المذهب.
وقاله الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب.