وقال عن الأول ليس له أصل في كلام الإمام أحمد رحمه الله ولا غيره من الأئمة رحمهم الله تعالى.
وإليه ميل صاحب النكت فيها.
قوله (وفي سائر البلدان عند المنبر).
وهو المذهب مطلقا.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به أكثرهم.
وقال في الواضح هل يرقى متلاعنان المنبر الجواز وعدمه.
وقيل إن قل الناس لم يجز.
وقال أبو الفرج يرقيانه.
وقال في الانتصار يشترط أن يرقيا عليه.
قوله (ويحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها).
بلا نزاع.
وقال في الواضح ويحلفون أيضا في الأزمنة التي يعظمونها كيوم السبت والأحد.
قوله (ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر).
يعني حيث قلنا يجوز التغليظ كالجنايات والطلاق والعتاق وما تجب فيه الزكاة من المال.
وهذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.