وأبو الخطاب في خلافيهما وابن عقيل في التذكرة والشيرازي وابن البناء على النسب والموت والملك المطلق والنكاح والوقف والعتق والولاء.
قال في الفروع ولعله أشهر.
قال في المغنى وزاد الأصحاب على ذلك مصرف الوقف والولاية والعزل وقال نحوه في الكافي.
وقال في الروضة لا تقبل إلا في نسب وموت وملك مطلق ووقف وولاء ونكاح.
وأسقط جماعة من الأصحاب الخلع والطلاق.
وأسقطهما آخرون وزادوا الولاء.
وقال الشارح لم يذكر المصنف الخلع في المغنى ولا في الكافي.
قال ولا رأيته في كتاب غيره ولعله قاسه على النكاح.
قال والأولى أن لا يثبت قياسا على النكاح والطلاق انتهى.
قلت نص الإمام أحمد رحمه الله على ثبوت الشهادة بالاستفاضة في الخلع والطلاق.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والنظم والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم.
لكن العذر للشارح أنه لم يطلع على ذلك مع كثرة نقله.
وقال في عمد الأدلة تعليل أصحابنا بأن جهات الملك تختلف تعليل يوجد في الدين فقياس قولهم يقتضي أن يثبت الدين بالاستفاضة.
قلت وليس ببعيد.
تنبيه ظاهر قوله والنكاح يشمل العقد والدوام وهو صحيح وهو ظاهر كلام غيره وظاهر ما قدمه في الفروع.