قال المصنف والشارح قال أصحابنا هو إقرار.
قال في المحرر فهو إقرار وجها واحدا.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وفيها تخريج في المسألة الآتية بعدها.
وأطلق في الترغيب فيها وجهين.
وذكر الشارح احتمالا بعدم الفرق بينهما.
فيكون فيهما وجهان.
فائدة.
لو فسره بأجل أو وصية قبل منه.
قوله (وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فعلى وجهين).
وأطلقهما في المحرر وشرح بن منجي والرعايتين والحاوي الصغير.
أحدهما لا يكون مقرا.
وهو المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
قال المصنف والشارح قال أصحابنا ليس بإقرار.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وصححه في الهداية والمذهب والهادي والخلاصة وغيرهم.
والوجه الثاني يكون إقرارا.
وصححه في التصحيح.