وتقدم في باب التعزير أشياء من ذلك فليراجع.
فائدتان إحداهما لا يعزر بتعارض البينة ولا بخلطه في شهاداته ولا برجوعه عنها.
ذكره المصنف وغيره.
وقال في الترغيب إذا ادعى شهود القود الخطأ عزروا.
الثانية لو تاب شاهد الزور قبل التعزير فهل يسقط التعزير عنه فيه وجهان.
ذكرهما القاضي في تعليقه.
وتبعه في الفروع وأطلقهما.
وقال فيتوجهان في كل تائب بعد وجوب التعزير.
وكأنهما مبنيان على التوبة من الحد على ما مر في أواخر باب حد المحاربين قلت الصواب عدم السقوط هنا.
قوله (ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة فإن قال أعلم أو أحق لم يحكم به).
وهذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به كثير منهم.
منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه يصح ويحكم بها.
اختارها أبو الخطاب والشيخ تقي الدين رحمهما الله.