فوائد الأولى قال الزركشي وقد خرج من كلام الخرقي شهادة أحدهما على صاحبه فتقبل بلا خلاف وهو أمثل الطريقتين.
والطريقة الثانية فيه ذلك الخلاف.
قلت هذه الطريقة أصوب.
وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بعدم القبول.
وعلى كل حال المذهب القبول.
الثانية قوله ولا تقبل شهادة السيد لعبده ولا العبد لسيده بلا نزاع.
قال في القواعد الأصولية لا تقبل شهادة العبد لسيده وهو المذهب عند الأصحاب.
وقال وفي المقنع نظر.
وبالغ بن عقيل فقال لا تقبل شهادته لمكاتب سيده.
قال ويحتمل على قياس ما ذكرناه أن شهادته لا تصح لزوج مولاته.
انتهى.
فعلى المذهب لو أعتق عبدين فادعى رجل أن المعتق غصبهما منه فشهد العتيقان بصدق المدعي وأن المعتق غصبهما لم تقبل شهادتهما لعودهما إلى الرق.
ذكره القاضي وغيره.
وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما كان غير بالغ حال العتق أو يخرج الشاهدين بحريتهما.
ولو عتقا بتدبير أو وصية فشهدا بدين مستوعب للتركة أو وصية مؤثرة في الرق لم تقبل لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير السيد ولا يجوز.