وقيل لا يصح مطلقا.
وهو احتمال ذكره المصنف في باب الحجر.
واختاره المصنف والشارح.
وتقدم ذلك مستوفى في باب الحجر عند كلام المصنف فيه.
فعلى المذهب يتبع به بعد فك حجره كما صرح به المصنف هناك.
فائدة.
مثل إقراره بالمال إقراره بنذر صدقة بمال فيكفر بالصوم إن لم نقل بالصحة.
وأما غير المال كالحد والقصاص والنسب والطلاق ونحوه فيصح.
ويتبع به في الحال.
وتقدم ذلك أيضا في كلام المصنف في باب الحجر.
قال في الفروع ويتوجه وبنكاح إن صح.
وقال الأزجي ينبغي أن لا يقبل كإنشائه.
قال ولا يصح من السفيه إلا أن فيه احتمالا لضعف قولهما انتهى.
فجميع مفهوم كلام المصنف هنا غير مراد.
أو نقول وهو أولى مفهوم كلامه مخصوص بما صرح به هناك.
قوله (فأما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء فيصح إقراره في قدر ما أذن له دون ما زاد).
وهذا المذهب مطلقا نص عليه.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به أكثرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.