وقال ابن عقيل في عمد الأدلة يجوز أن يسمع يمين المدعي قبل الشاهد في أحد الاحتمالين.
وحكى ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية وجهين في ذلك.
الثانية لو رجع شهود تزكية فحكمهم حكم رجوع من زكوهم.
الثالثة لا ضمان برجوع عن شهادة بكفالة عن نفس أو براءة منها أو أنها زوجته أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه مالا.
وقال في المبهج قال القاضي وهذا لا يصح لأن الكفالة تتضمنه بهرب المكفول والقود قد يجب به مال.
الرابعة لو شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى فكرجوعه وأولى.
قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله.
واقتصر عليه في الفروع.
الخامسة لو زاد في شهادته أو نقص قبل الحكم أو أدى بعد إنكارها قبل.
نص عليهما.
كقوله لا أعرف الشهادة.
وقيل لا يقبل كبعد الحكم.
وقيل يؤخذ بقوله المتقدم.
وإن رجع لغت ولا حكم ولم يضمن.
وإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم عاد إليها قبلت في أصح الوجهين.
ففي وجوب إعادتها احتمالان.
قلت الأولى عدم الإعادة.