منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم والوجيز وشرح ابن رزين وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وجزم ابن رزين في نهايته بأنه يلزمه ثلاثة.
وإن قال درهم ودرهم لزمه درهمان.
لا أعلم فيه خلافا.
وإن قال درهم ودرهم ودرهم وأطلق لزمه ثلاثة لأنه الظاهر.
قاله في التلخيص.
وقال ومن أصحابنا من قال درهمان لأنه اليقين والثالث محتمل.
وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة فهل يلزمه درهمان أو ثلاثة على وجهين.
ذكرهما أبو بكر في الشافي.
ونزلها صاحب التلخيص على تعارض الأصل والظاهر فإن الظاهر عطف الثالث على الثاني انتهى.
وجزم في الكافي وغيره بأنه يلزمه ثلاثة مع الإطلاق.
وقال ابن رزين يلزمه ثلاثة.
وقيل إن قال أردت بالثالث تأكيد الثاني وثبوته قبل وفيه ضعف انتهى.
وقدم في الفروع وغيره أنه يلزمه ثلاثة مع الإطلاق.
ويأتي قريبا إذا أراد تأكيد الثاني بالثالث.
قوله (وإن قال درهم بل درهم أو درهم لكن درهم فهل يلزمه درهم أو درهمان على وجهين ذكرهما أبو بكر).