من آخر كأن أقر بتمر برني واستثنى معقليا ونحوه وهو أحد الاحتمالين.
والصحيح من المذهب عدم الصحة.
صححه المصنف والشارح.
وقدمه هو وابن رزين.
قوله (إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين فيصح ذكره الخرقي).
وهو إحدى الروايتين.
اختارها أبو حفص العكبري وصاحب التبصرة.
وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين.
قلت وهو الصواب.
وهو من مفردات المذهب.
وقال أبو بكر لا يصح.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو المذهب.
جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد الأصولية وغيرهم.
وأطلقهما في المذهب والكافي والزركشي.
تنبيه.
قال صاحب الروضة من الأصحاب مبني الروايتين على أنهما جنس أو جنسان.
قال في القواعد الأصولية وما قاله غلط إلا أن يريد ما قاله القاضي في العمدة وابن عقيل في الواضح إنهما كالجنس الواحد في أشياء.