قال في النكت هو الراجح عند جماعة وهو أولى انتهى.
وجزم به في الوجيز والمنور.
وصححه في النظم وتصحيح المحرر.
وقدمه في الفروع والرعايتين وشرح الوجيز.
وقال ابن منجي في شرحه وهو أولى.
وفي الآخر لا يلزمه شيء.
وأطلقهما في المحرر والشرح والحاوي.
فائدة.
لو قال لي عليك ألف فقال أكثر لم يلزمه عند القاضي أكثر.
ويفسره.
وخالفه المصنف.
قال في الفروع وهو أظهر.
قلت وهو الصواب.
قوله (إذا قال له على ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية).
لا أعلم فيه خلافا.
وقوله وإن قال من درهم إلى عشرة لزمه تسعة.
هذا المذهب.
صححه في القواعد الأصولية.
قال في النكت وهو الراجح في المذهب.
قال ابن منجي في شرحه هذا المذهب.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في النظم والفروع والمحرر وغيرهم.