قوله (وإذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية).
هذا المذهب مطلقا.
وعليه الأصحاب.
وعنه يثبت المال إن كان المجنى عليه عبدا.
نقلها بن منصور.
قال في الرعاية أو حرا فلا قود فيه ويثبت المال.
قوله (وإن شهدوا بالسرقة ثبت المال دون القطع).
هذا الصحيح من المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وصححه في النظم وغيره.
واختار في الإرشاد والمبهج أنه لا يثبت المال كالقطع.
وبنى في الترغيب على القولين القضاء بالغرة على نأكل.
قوله (وإن ادعى رجل الخلع قبل فيه رجل وامرأتان).
فيثبت العوض وتبين بدعواه على الصحيح من المذهب.
وقطع به الأكثر.
وقال في الرعاية وقيل بل بذلك وإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان بلا نزاع.
لكن لو أتت المرأة برجل وامرأتين شهدا أنه تزوجها بمهر ثبت المهر لأن النكاح حق له.