أحدهما القول قول المقر له في التصحيح.
وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس.
وقدمه شارح الوجيز.
والوجه الثاني القول قول المقر.
قال ابن منجي في شرحه هذا أولى.
قوله (وإن قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل منه).
بلا نزاع.
لكن لو قال له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت لزمه ضمانها ولم يقبل قوله.
وقدمه في المغنى والشرح.
واختاره بن رزين.
وقال القاضي يقبل.
وصححه الناظم.
قوله (وإن قال له علي ألف وفسره بوديعة لم يقبل).
هذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
قال الزركشي هذا المشهور.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والخرقي والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يقبل.